السيد محمد صادق الروحاني

322

منهاج الفقاهة

فأقسامه أربعة { 1 } لأنه إما أن يكون مختلف الأجزاء أو متفقها ، وعلى التقديرين فإما أن يزيد وإما أن ينقص ، فالأول تبين النقص في متساوي الأجزاء ، ولا إشكال في الخيار وإنما الاشكال والخلاف في أن له الامضاء ، بحصة من الثمن أوليس له الامضاء إلا بتمام الثمن فالمشهور ، كما عن غاية المرام هو الأول . وقد حكى عن المبسوط والشرائع وجملة من كتب العلامة والدروس والتنقيح والروضة وظاهر السرائر وايضاح النافع حيث اختارا ذلك في مختلف الأجزاء ، فيكون كذلك في متساوي الأجزاء بطريق أولى ويظهر من استدلال بعضهم على الحكم في مختلف الأجزاء كونه في متساوي الأجزاء مفروغا عنه . وعن مجمع البرهان : إنه ظاهر القوانين الشرعية ، ووجهه مضافا إلى فحوى الرواية الآتية في القسم الثاني ما أشرنا إليه من أن كون المبيع الشخصي بذلك المقدار